ضوابط الإعلانات العقارية
يهدف ضوابط الإعلانات العقارية إلى حماية وحفظ حقوق العموم والحد من العشوائية في الإعلانات العقارية، كما يهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية والتي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، كما ينظم المشروع: واجبات الإعلان العقاري، وواجبات الإعلان العقاري (الإلكتروني)، ومحظورات الإعلانات العقارية، والرقابة على الإعلانات العقارية.
أولاً: يلتزم مزود الخدمات العقارية بتقديم إعلانات عقارية وفق ما جاء في ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار بتاريخ 18/01/2023م
ثانياً: دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يجب في الإعلان العقاري الالتزام بما يلي:
1) تحري الصدق والأمانة.
2) الابتعاد عن كل ما يسبب التباسًا أو تضليلًا للعموم.
3) الالتزام بالأسماء الرسمية المذكورة في الصك أو الصادرة عن الجهات المختصة كالأمانات أو المنح، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع العقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافةً إلى الأسماء الرسمية.
4) أن يحتوي – بحدٍ أدنى – على البيانات الآتية:
أ. النص على كونه إعلاناً.
ب. تحديد الغرض منه (بيع ، إيجار ، أو غير ذلك).
ج. اسم المُعْلِن وصفته (مالك، مفوض) أو وكيل شرعي
د. رقم ترخيص المُعْلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر، ورقم الرخصة الإعلانية للعقار نفسه، وأي ضوابط تعلنها الجهات ذات العلاقة لاحقاً على نشر تلك الضوابط أو المعلنة حتى تاريخ 18/01/2023م.
ه. موقع العقار على أن يحتوي -بحد أدنى- (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد).
و. وسيلة تواصل فعّالة مع المُعْلِن.
ز. الإفصاح عن بيانات العقار – بحد أدنى – وفق ما يلي:
– مساحة العقار.
– النزاعات القائمة بشأنه.
– الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحدّ من التصرف في العقار.
– الحقوق على العقار التي لم توثق في وثيقة العقار.
– المعلومات التي تؤثر على العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان.
ح. إن كان الإعلان عن مزاد عقاري يجب أن يتضمن رقم ترخيص المزاد، ومكانه، وشروطه، والموعد المحدد لإقامته، ومدته الزمنية، والموعد النهائي للتقدم للمزاد -إن وجد-.
ثالثاً: أن يحتوي الإعلان العقاري في المنصة الإلكترونية – إضافة إلى البيانات الواردة في البند (ثانياً) – على البيانات الآتية بحدًّ أدنى:
1) وصف العقار بما يشمل نوعه وعمره ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه وواجهة العقار وغيرها.
2) حدود وأطوال العقار.
3) الثمن المطلوب للعقار.
رابعاً: دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يُحظر تضمين الإعلان العقاري أيّاً مما يأتي:
1) مخالفةً للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة.
2) خدشًا للحياء أو مخالفةً للأعراف السائدة.
3) التعرض للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.
4) عباراتٍ أو إشاراتٍ يُفهم منها التمييز ضد أحد أياً كان.
5) صورًا أو بياناتٍ لا تخص العقار المُعْلَن عنه.
6) بياناتٍ أو معلوماتٍ مضللة عن العقار.
7) شعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها
خامساً: يُحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية؛ لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر لا يهدف إلى بيع أو تأجير العقار.
سادساً: تقوم الهيئة بالرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وإحالة المخالف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
سابعاً: يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط الآتي:
1) إعلان الجهات الحكومية.
2) إعلان البيع أو التأجير على الخارطة.